Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 472

  1. ٤١ - (كتاب قتل الحيات، وغيرها)
  2. (١) - (باب الأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر، والنهي عن قتل جنان البيوت)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين

أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩)﴾ [الأحقاف: ٢٩]، ولا قوله ﷺ: "إن وفد جنِّ نصيبين أتوني ونِعْم الجنُّ هم فسألوني الزاد. . ." الحديث، فهذه نصوص في أن من جنّ غير المدينة من أسلم، فلا يُقتل شيء منها حتى يُحَرَّج عليه، كما تقدَّم. فتفهَّم هذا العقد، وتمسَّك به، فهو الذي يجمع بين أحاديث هذا الباب المختلفة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذِكْر أقوال العلماء في مسألة قتل الحيَّات، وأدلّتهم أن الأرجح قول من قال: تُقتل الحيّات كلّها إلا عوامر البيوت في المدينة أو غيرها، فلا تُقتل إلا بعد الإنذار ثلاثًا، إلا ذا الطُّفيتين، والأبتر، فيُقتلان مطلقًا، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أبو عمر والقرطبيّ في تحقيقهما الماضي، وهو الوجه الصحيح في الجمع بين الآثار المختلفة في الباب، فتبصّر بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٨١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، يَقُولُ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أنَا أُطَارِدُ حَيةً يَوْمًا، مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَبْدَ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن ميمون الأعور، أبو محمد المؤدّب الشاميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٢٨) (م كد) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [١١٧٤].

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 472 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.