Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 476

  1. ٤١ - (كتاب قتل الحيات، وغيرها)
  2. (١) - (باب الأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر، والنهي عن قتل جنان البيوت)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

بالضَّمِّ: السَّكينَةُ، والتُّؤَدَةُ، والرِّفْقُ. وأَمْهَلَهُ: أَنْظَرَهُ، ورَفَقَ به، ولم يَعْجَلْ عليه، قال الشاعِرُ [من البسيط]:

فيا ابْنَ آدَمَ ما أَعْدَدْتَ في مَهَلٍ … لِلَّهِ دَرُّكَ ما تأتي وما تَذَرُ

ومَهَّلَهُ تَمهيلًا: أَجَّلَهُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ﴾ [الطارق: ١٧]، وتَمَهَّلَ في عمله: اتَّأَدَ، وكُلُّ تَرَفُّقٍ تَمَهُّلٌ. قال الليثُ: المَهْلُ: السَّكينَةُ، والوَقارُ، يُقال: مَهْلًا يا رَجُلُ، وكذا للاثنينِ، والجَمْعِ، والمُؤَنَّثِ، بمعنى أَمْهِلْ؛ أَيْ: ارفُقْ، واسْكُنْ، لا تَعجَلْ. انتهى (¬١).

(يَا عَبْدَ اللهِ) بن عمر (فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ) بكسر الهمزة، لوقوعها موقع التعليل؛ أي: إنما أطاردها؛ لأن رسول الله ﷺ (أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ)؛ أي: الحيّات. (قَالَ) زيد بن الخطّاب، أو أبو لبابة (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ)؛ أي: اللاتي يوجدن في البيوت، قال في "الفتح": وظاهره التعميم في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها، وعلى كلِّ قولٍ فتُقتل في البراريّ، والصحاري، من غير إنذار، وروى الترمذيّ عن ابن المبارك أنها الحيّة التي تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها. انتهى (¬٢).

وفي رواية البخاريّ: "قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت"، وهذا صريح في نَسْخ الأمر بالقتل، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٨١٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدُ بْنُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 476 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.