Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 495

  1. ٤١ - (كتاب قتل الحيات، وغيرها)
  2. (١) - (باب الأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر، والنهي عن قتل جنان البيوت)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

فقال: "وُقيت شرَّكم، كما وُقيتم شرّها". انتهى (¬١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٨٢٣] (٢٢٣٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى) هو مختصر من حديث ابن مسعود الماضي.

قال النوويّ ﵀: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم، وفي الحرم، وأنه لا يُنذرها في غير البيوت، وأن قَتْلها مستحب. انتهى (¬٢).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢٣ و ٥٨٢٤] (٢٢٣٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٨٢٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 495 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.