Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 505

  1. ٤١ - (كتاب قتل الحيات، وغيرها)
  2. (١) - (باب الأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر، والنهي عن قتل جنان البيوت)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢٥ و ٥٨٢٦ و ٥٨٢٧] (٢٢٣٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٥٧ و ٥٢٥٨ و ٥٢٥٩)، و (الترمذيّ) في ""الأحكام" (١٤٨٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٤ و ٦/ ٢٤١) وفي "عمل اليوم والليلة" (١/ ٥٣٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٧٦ - ٩٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤١ و ٤٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٣٧)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ٩٤ - ٩٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الأمر بالإيذان للحيّات التي تسكن البيوت بالمدينة، ومثله في غيرها، قال القرطبيّ ﵀: قد بيَّنَّا أن بغير المدينة أيضًا جنًّا قد أسلموا، فيلزم التسوية بينها وبين غيرها في المنع من قتل الحيَّات إلا بعد الإذن (¬١).

٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من امتثال أمر الله تعالى لهم بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [النور: ٦٢].

٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ امتثال أمر الله تعالى له بالإذن لمن استأذنه بقوله: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٦٢].

٤ - (ومنها): بيان شدّة رأفته ﷺ بأصحابه، حيث أمر الفتى أن يَحْمل سلاحه حَذَرًا من غَدْر اليهود به، فكان مصداقًا لقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨].

٥ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: لا يُفهم من هذا الحديث أن هذا الجن الذي قتله الفتى كان مسلمًا، وأن الجنَّ قتلته به قصاصًا؛ لأنَّه لو سُلِّم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن، لكن إنما يكون في العمد المحض، وهذا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 505 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.