Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 572

  1. ٤٢ - (كتاب الألفاظ، من الأدب، وغيره)
  2. (٢) - (باب كراهية تسمية العنب كرما)

وحَكَى القرطبيّ عن المازريّ أن السبب في النهي أنه لمّا حُرّمت عليهم الخمر، وكانت طباعهم تحثهم على الكرم، كَرِهَ ﷺ أن يسمى هذا المحرم باسم يُهيج طباعهم إليه عند ذِكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم.

وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرمًا، وليست العنبة محرمة، والخمر لا تسمى عنبة، بل العنب قد يسمى خمرًا باسم ما يؤول إليه.

قال الحافظ: والذي قاله المازري موجَّه؛ لأنه يُحْمَل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن، ولذلك ورد النهي تارةً عن العنب، وتارة عن شجرة العنب، فيكون التنفير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا نُهِي عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن؛ لِمَا يحصل منه بالقوّة مما يُنهى عنه، فلأن يُنهى عن تسمية ما يُنهى عنه بالاسم الحسن أحرى. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٥٣ و ٥٨٥٤ و ٥٨٥٥ و ٥٨٥٦ و ٥٨٥٧] (٢٢٤٧)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٨٢)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٧٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٩٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٢ و ٣١٦ و ٤٦٤ و ٤٧٦ و ٥٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٨٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٢٢٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٣٠ و ٥٨٣٢ و ٥٨٣٣ و ٥٨٣٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٣٨٥ و ٣٣٨٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن تسمية العنب بالكَرْم، قال القرطبيّ ﵀: هذا النهي على جهة الإرشاد؛ لِمَا هو الأَولى في الإطلاق، كما قال ﷺ: "لا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 572 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.