Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 600

  1. ٤٢ - (كتاب الألفاظ، من الأدب، وغيره)
  2. (٥) - (باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب، وكراهة رد الريحان، والطيب)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

تَجِيءُ "قَالَ" لِمَعَانٍ تُجْتَلَى … تَكَلَّمَ اسْتَرَاحَ ثُمَّ أَقْبَلَا

وَمَالَ مَعْ ضَرَبَ ثُمَّ غَلَبَا … وِللتَّهَيُّؤِ لِفِعْل يُجْتَبَى

فَجُلَةُ الْمَعَانِي قُلْ ثَمَانِيَهْ … فَاحْفَظْ فَإِنَّهَا مَعَانٍ سَامِيَهْ

(بِيَدِهَا هَكَذَا")؛ أي: رافعةً، أو نحو ذلك؛ ليعرفوها، (وَنَفَضَ)؛ أي: حرّك، يقال: نفضت الثوب؛ أي: حرّكته (¬١). (شُعْبَةُ) الراوي للحديث هنا، وهو شعبة بن الحجّاج، (يَدَهُ) ليحكي بها ما فعلت المرأة، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا [٥/ ٥٨٦٧ و ٥٨٦٨] (٢٢٥٢)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٥٨)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٩١ و ٩٩٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٤/ ٣٩ - ٤٠ و ٨/ ١٥١ و ١٩٠) و"الكبرى" (١/ ٦٢٣ و ٥/ ٤٢٨ و ٤٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١ و ٤٦ و ٤٧ و ٨٧ - ٨٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢٣٢ و ١٢٩٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٥١٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٢٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤/ ٢١٦ و ١٢/ ٤٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٥ و ٢/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان طهارة المسك، وأنه أطيب الطيّب، قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرِّه العاديِّ، فصار كاللَّبن، قال القاضي عياض ﵀: قد وقع الإجماع على طهارته، وجواز استعماله، وما حُكي عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز ﵄ من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، قال:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 600 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.