Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 37, halaman 439

  1. ٤٥ - (كتاب الفضائل)
  2. (١٤) - (باب في سخائه ﷺ)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

-بالتصغير- التيمي المدني، ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة ثلاثين أو بعدها، تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.

٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم قريبًا.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٦٦) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ) وفي رواية الإسماعيليّ من طريق أبي الوليد الطيالسيّ، ومن طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن سفيان، سمعت محمد بن المنكدر أنه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (قَالَ: مَا) نافية، (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا) وفي رواية البخاريّ: "ما سُئل النبيّ ﷺ عن شيء قط، فقال: لا"، قال الكرمانيّ: معناه: ما طُلِب منه شيء من أمر الدنيا، فمَنَعه، قال الفرزدق في زين العابدين [من البسيط]:

مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ … لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لاؤُهُ نَعَم (¬١)

وقال فيه أيضًا:

حَمَّالُ أَثْقَالِ أَقْوَامٍ إِذَا فُدِحُوا … حُلْوُ الشَّمَائِلِ يَحْلُو عِنْدَهُ نَعَمُ

مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ … لَوْلَا التَّشَهُّدُ لَمْ يَنْطِقْ بِذَاكَ فَمُ (¬٢)

قال الحافظ: وليس المراد أنه يعطي ما يُطلب منه جزمًا، بل المراد أنه لا ينطق بالردّ، بل إن كان عنده أعطاه، إن كان الإعطاء سائغًا، وإلا سكت، وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية، أخرجه ابن سعد، ولفظه: "إذا سئل فأراد أن يفعل قال: نعم، وإذا لم يُرِدْ أن يفعل سكت"، وهو قريب من حديث أبي هريرة ﵁: "ما عاب طعامًا قطّ، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه"، متّفقٌ عليه.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 37، ص 439 (SanadKitab #148870, hlm. urut 24218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.