Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 38, halaman 53

  1. ٤٥ - (كتاب الفضائل)
  2. (٣٨) - (باب وجوب امتثال ما قاله ﷺ شرعا، دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي)

حينما سأل، (يُلَقِّحُونَهُ) بتشديد القاف من التلقيح، أو بالتخفيف، من الإلقاح، وقد فسّره بقوله: (يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأُنْثَى)؛ معناه: شقّ طَلْع النخلة الأنثى؛ لِيُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذَّكَر، قاله في "الفتح".

وقال النوويّ ﵀: قوله: "يُلقّحونه"؛ بمعنى: يَأْبِرُون في الرواية الأخرى، ومعناه: إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى، فتَعْلَقُ (¬١) بإذن الله تعالى. انتهى (¬٢).

وقال القرطبيّ ﵀: "يلقِّحونه" مضارع ألقحَ الفحلُ الناقةَ، والريحُ السحابَ، ورياحٌ لواقحُ، ولا يقال: مَلاقح، وهو من النوادر، وقد قيل: الأصل فيه: مُلْقِحة، ولكنها لا تُلْقِح إلا وهي في نفسها لاقح، ويقال: لَقِحَت الناقة -بالكسر- لَقَحًا ولَقَاحًا بالفتح، فهي لاقح، واللَّقَاحُ أيضًا -بالفتح- ما تُلْقَحُ به النخل. انتهى (¬٣).

وقال في "التاج: الإِلقَاحُ، والتَّلقيح: أَن يَدَعَ الكَافُورَ، وهو وِعاءُ طَلْع النَّخْل ليَلتَينِ، أَو ثلاثًا بعد انْفلاقه، ثمّ يَأْخذَ شِمْرَاخًا من الفُحَّال، قال الأَزهريّ: وأَجودُه ما عَتُقَ، وكانَ من عَامِ أَوّل، فيدُسُّونَ ذلك الشِّمْرَاخَ في جَوْفِ الطَّلْعَة، وذلك بقَدرٍ، قال: ولا يَفعل ذلك إِلّا رَجلٌ عالمٌ بِما يَفعَل منه؛ لأَنّه إِن كان جاهِلًا، فأَكْثَرَ منه أَحرَقَ الكَافُورَ، فأَفسدَه، وإِنْ أَقلَّ منه صارَ الكافُورُ كثيرَ الصِّيصاءِ؛ يعني بالصِّيصاءِ: ما لا نَوَى له، وإِن لم يَفعل ذلك بالنَّخلة لم يُنتَفع بطَلْعِها ذلك العامَ. انتهى (¬٤).

(فَيَلْقَحُ)؛ أي: تحمل تلك الأنثى، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا) نافية، (أَظُنُّ يُغْنى ذَلِكَ شَيْئًا")؛ أي: ما أظنّ أنه ينفع شيئًا، إنما قاله ﷺ على سبيل الظنّ؛ لأنه لم يمارس الفِلاحة والزراعة، قال النوويّ ﵀: قالوا: ورأيه ﷺ في أمور المعاش، وظنّه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نَقْص في ذلك، وسببه تعلّق همّهم بالآخرة ومعارفها. انتهى.

وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ما أظنّ ذلك يغني شيئًا"؛ يعني به: الإبار،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 38، ص 53 (SanadKitab #148870, hlm. urut 24577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.