Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 39, halaman 342

  1. ٤٦ - (كتاب فضائل الصحابة ﵃)
  2. (٢٤) - (باب من فضائل سعد بن معاذ ﵁)

يصحّ الحلّة هنا. وأما من يقول: الحلّة ثوب واحدٌ جديدٌ، قريب العهد بحلّه من طيّه، فيصحّ، وقد جاء في "كتب السِّير" أنها قَباء. انتهى (¬١).

(وَكَانَ) ﷺ (يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ) هكذا رواية شيبان عن قتادة: "وكان ينهى عن الحرير"، وخالفه سعيد بن أبي عروبة عنه، فقال: "قبل أن يحرّم الحرير"، وفي لفظ: "قبل أن ينهى عن الحرير"، أخرجه البيهقيّ، وصحّحه ابن حبّان، ورجّحه البيهقيّ على رواية شيبان، فقد أخرجه ابن حبّان من طريق محمد بن سواء، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس؛ "أن أُكيدر دومةَ أهدى إلى رسول الله ﷺ جُبّة سُندس، فَلَبِسها، وذلك قبل أن يُحرَّم الحرير، فتعجّب الناس من حُسنها. . ." الحديث.

وأخرجه البيهقيّ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبيّ ﷺ جبة -قال سعيد -: أحسبه قال: سندس، قال: وذلك قبل أن يُنْهَى عن الحرير، قال: فلبسها، فعَجِب الناس منها. . ." الحديث.

قال البيهقيّ: أخرجاه في "الصحيح" من وجه آخر، عن قتادة، دون اللفظة التي أَتَى بها سعيد بن أبي عروبة، أن ذلك قبل أن يُنْهَى عن الحرير، وهي أشبه بالصحة من رواية من روى: "وكان ينهى عن الحرير"، وقد قال البخاريّ: وقال سعيد: عن قتادة، عن أنس، أن أكيدر دُومة أهدى إلى النبيّ ﷺ في هدية المشركين، إلا أنه لم يَسُق مَتْنه. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ: "قبل أن ينهى عن الحرير" هي المحفوظة دون لفظ: "وكان ينهى عن الحرير"؛ لكون سعيد أثبت من شيبان، بل هو أثبت الناس في قتادة، وقد تابعه عمر بن عامر، كما سيأتي في الرواية التالية، ولأن قوله: "فلبسها" ينافي قوله: "وكان ينهى عن الحرير"؛ لأنه لا يلبسها بعد النهي عنها.

والحاصل: أن الصحيح قوله: "قبل أن ينهى عن الحرير"، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 39، ص 342 (SanadKitab #148870, hlm. urut 25601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.