وقوله: (غَيْرَ مَالِكٍ) بنصب "غيرَ" على الاستثناء، وذَكَره تأكيدًا لِمَا فهمه مما سبق، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٨٨٣) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"، وذَكَر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. انتهى (¬١).
ورواية يونس بن يزيد الأيليّ عن الزهريّ، ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٣٩٥٦) - حدّثنا إسماعيل بن الحسن الخفّاف، ثنا أحمد بن صالح، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب الأنصاريّ، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". انتهى (¬٢).
ورواية معمر بن راشد، عن الزهريّ، ساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٠٢٢٣) - أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب الأنصاريّ، قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان، فيصدّ هذا، ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". انتهى (¬٣).
وأما رواية محمد بن الوليد الزُّبيديّ عن الزهريّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.