Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 41, halaman 90

  1. ٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب)
  2. (٣٤) - (باب أمر من مر بسلاح في مسجد، أو سوق، أو غيرهما، من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها)

وَمِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لَا … تُبْدِلْهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةً جَلَا

أَوِ اقْتَضَى بَعْضًا أَوِ اشْتِمَالَا … كَـ "أَنَّكَ ابْتِهَاجَكَ اسْتَمَالَا"

وقوله: (فِي وُجُوهِ بَعْضٍ) متعلّق بـ "سدّدناها".

والمعنى: لم نمت حتى سدّد بعضنا تلك النصال، ووَجّهها إلى وجوه بعضنا، والمراد أننا بَدَلَ أن نقتل بها أعداءنا قَتَل بعضنا بعضًا، يريد بذلك: القتال الذي جرى بين الصحابة ﵃ في تلك الحروب الواقعة في الجمل وصِفين.

وقال القرطبيّ ﵀: يعني أبو موسى: أنه ما مات معظم الصحابة ﵃ حتى وقعت بينهم الفتن والمِحَن، فرَمَى بعضهم بعضًا بالسهام، وقاتل بعضهم بعضًا، ذَكَر هذا في مَعْرِض التأسّف على تغيّر الأحوال، وحصول الخلاف لمقاصد الشرع، من التعاطف، والتواصل، على قرب العهد، وكمال الجِدّ. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٦٦٤١ و ٦٦٤٢] (٢٦١٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٥٢) و"الفتن" (٧٠٧٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٨٧)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٨٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩١ و ٣٩٢ و ٣٩٧ و ٤٠٠ و ٤١٣ و ٤١٨)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١٤٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تأكيد حرمة المسلم، وتحريم قتاله، وقتله، وتغليظ الأمر فيه، وتعظيم قليل الدم، وكثيرة.

٢ - (ومنها): تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيّته بكل وجه.

٣ - (ومنها): أن فيه حجةً للقول بسدّ الذرائع.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 41، ص 90 (SanadKitab #148870, hlm. urut 26796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.