Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 41, halaman 94

  1. ٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب)
  2. (٣٥) - (باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم)

مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٦٦٤٣ و ٦٦٤٤] (٢٦١٦)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢١٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٦ و ٥٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٤ و ٥٩٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢٩٠ و ٦/ ٣٧٨) و"مسند الشاميين" (٢/ ٢٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣) وفي "الآداب" (٥٩٩) و"شُعب الإيمان" (٤/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه.

٢ - (ومنها): أن في قوله ﷺ: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغةً في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواءٌ من يُتَّهَم فيه، ومن لا يُتَّهم، وسواء كان هذا هَزْلًا ولعبًا، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح، كما صُرِّح به في الرواية الأخرى.

٣ - (ومنها): أن لعن الملائكة له يدلّ على أنه حرام (¬١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٤٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.

٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 41، ص 94 (SanadKitab #148870, hlm. urut 26800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.