Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 41, halaman 176

  1. ٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب)
  2. (٤٦) - (باب فضل الإحسان إلى البنات)

١ - (منها): بيان فضل الإحسان إلى البنات، والنفقة عليهنّ، والصبر عليهنّ، وعلى سائر أمورهنّ.

٢ - (ومنها): تأكيد حقّ البنات؛ لِمَا فيهنّ من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهنّ، بخلاف الذكور؛ لِمَا فيهم من قوة البدن، وجزالة الرأي، وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال.

٣ - (ومنها): جواز سؤال المحتاج، ولا سيّما إذا كانت امرأة معها البنات.

٤ - (ومنها): سخاء عائشة ﵂؛ لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها.

٥ - (ومنها): أن القليل لا يمتنع التصدق به؛ لحقارته، بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسَّر له قَلّ أو كثر.

٦ - (ومنها): جواز ذِكر المعروف، إن لم يكن على وجه الفخر، ولا المنّة.

٧ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: إنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك، ورَغَّب في إبقائهنّ، وتَرْك قتلهنّ بما ذُكر من الثواب الموعود به مَنْ أحسن إليهنّ، وجاهد نفسه في الصبر عليهنّ، وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": يَحْتَمِل أن يكون معنى الابتلاء هنا: الاختبار؛ أي: من اختُبِر بشيء من البنات؛ ليُنظَر ما يفعل، أيُحسِن إليهنّ، أو يسيء؟ ولهذا قيّده في حديث أبي سعيد ﵁ بالتقوى، فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وَكَله الله إليه، أو يُقصّر عما أُمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله، وتحصيل ثوابه (¬١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٧١] (٢٦٣٠) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ -يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ- عَنِ ابْنِ الْهَاد، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاش، حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 41، ص 176 (SanadKitab #148870, hlm. urut 26882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.