وَكُفْرًا﴾ [الكهف: ٨٠]، ولقوله ﷺ: "الغلام الذي قتله الخضر طُبع يوم طُبع كافرًا"، وهو حديث رواه مسلم.
[قلت]: لا ينقضه، بل يرفعه، ويُشَيِّد بنيانه؛ لأن الخضر؛ نظر إلى عالم الغيب، وقَتل الغلام، وموسى ﵇ اعتبر عالم الشهادة، وظاهر الشرع، فأنكر عليه، ولذلك لمّا اعتَذَر الخضر بالعلم الخفي الغائب، أمسك موسى؛ عن الاعتراض. انتهى كلام الطيبيّ ﵀ (¬١).
وقوله: (الآية) تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، النصب على تقدير فِعْل؛ أي: اقرأ الآية إلى آخرها، والرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الآية مقروءة بتمامها، والجرّ بتقدير: إلى آخر الآية، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٧٣٢ و ٦٧٣٣ و ٦٧٣٤ و ٦٧٣٥ و ٦٧٣٦ و ٦٧٣٧ و ٦٧٣٨] (٢٦٥٨)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٥٨ و ١٣٥٩ و ١٣٨٥) و"التفسير" (٤٧٧٥) و"القدر" (٦٥٩٩)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤/ ٢٢٩ و ٢٣٠)، و (الترمذيّ) في "القدر" (٢١٣٨)، و (مالك) في "الموطّأ) (١/ ٢٤١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨٢ و ٣٤٦ و ٣٩٣ و ٤١٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ١٦٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٩٧ و ٢٨٢)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص ١٩٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٠٢ و ٢٠٣) و"شُعب الإيمان" (١/ ٩٧) و"الاعتقاد" (١/ ١٦٤ و ١٥٥)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٩٩٤ و ٩٩٥ و ٩٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٨٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده: