Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 42, halaman 741

  1. (٥٢) - (كتاب التوبة)
  2. (٨) - (باب بيان قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله)

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (سَمِعَ أَبَا الصِّدِّيقِ) بكسر الصاد، والدال المهملتين، وتشديد الثانية، واسمه: بكر بن قيس، أو بكر بن عمرو.

وقوله: (النَّاجِيَّ) بالنون، وتخفيف الجيم، وتشديد الياء: نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن لؤيّ، وهي قبيلة كبيرة من سامة، قاله في "اللباب" (¬١).

وقوله: (هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟)؛ أي: هل تُقبل توبته بعد هذه الجريمة العظيمة؟ قال الطيبيّ ﵀: في الحديث إشكال؛ لأنا إن قلنا: لا، فقد خالفنا نصوصًا، وإن قلنا: نعم، فقد خالفنا أيضًا أصل الشرع، فإن حقوق بني آدم لا تسقط بالتوبة، بل توبتها أداؤها إلى مستحقها، أو الاستحلال منها.

فالجواب: أن اللَّه تعالى إذا رضي عنه، وقَبِل توبته يُرضي خصمه. انتهى (¬٢).

وقوله: (فَنَأَى بِصَدْرهِ)؛ أي: نهض، ويَحْتَمل أن يكون بمعنى: نَاءَ؛ أي: بَعُد، يقال: ناء، ونأى بمعنى (¬٣).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، في الحديث الماضي، وللَّه الحمد والمنة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٨٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، وَزَادَ فِيهِ: "فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببندار، تقدّم قبل باب.

٢ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نُسب لجدّه، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 42، ص 741 (SanadKitab #148870, hlm. urut 28182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.