Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 45, halaman 384

  1. (٥٧) - كتاب التفسير
  2. (١) - (باب في تفسير آيات متفرقة)

غير مزوّجة، ولا يخفى ما في ذلك من الظلم لها، فنهاه الله ﷿ عن هذا الظلم، وأمره بأحد أمرين: إما أن يتزوجها بنفسه على مهر مِثلها، وإما أن يُنكحها غيره، وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧].

وقال الآلوسيّ في "روح المعاني" (¬١): قوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾؛ أي: في أن تنكحوهن، أو عن أن تنكحوهن، فإن أولياء اليتامى كما ورد في غير خبر كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات، ويأكلن أموالهن، وإلا كانوا يعضلونهن طمعًا في ميراثهنّ، وحَذْف الجارّ هنا لا يُعدّ لَبسًا، بل هو إجمال، فكلّ من الحرفين مراد على سبيل البدل (¬٢)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٤٨٩ و ٧٤٩٠ و ٧٤٩١ و ٧٤٩٢ و ٧٤٩٣] (٣٠١٨)، و (البخاريّ) في "الشركة" (٢٤٩٤) و"الوصايا" (٢٧٦٣) و"التفسير" (٤٥٧٣ و ٤٦٠٠) و"النكاح" (٥٠٦٤ و ٥٠٩٢ و ٥٠٩٨ و ٥١٣١) و"الحيل" (٦٩٦٥)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٦٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٣٣٦٧) وفي "الكبرى" (٥٥١٤ و ١١٠٩١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب العدل في مهور النساء.

٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن للوليّ أن يزوّج محجورته من نفسه.

٣ - (ومنها): أن له حقًّا في التزويج؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء بذلك.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 45، ص 384 (SanadKitab #148870, hlm. urut 30036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.