Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 71

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٢) - (باب وجوب الطهارة للصلاة)

شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) - بضمّ الميم، وفتح النون، وكسر الباء الموحّدة المشدّدة -، وقوله: (أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنبِّهٍ) بالجرّ صفة لـ"همّام"، أو بدل منه، أو عطف بيان (قَالَ) أي همّام (هَذَا) إشارة إلى ما جُمِع في الصحيفة المذكورة من الأحاديث، فاسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: (مَا) موصولة، صلتها قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) فيه حذف عائد الصلة، لكونه فضلةً، كما أشار إليه في "الخلاصة" بقوله:

........................ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

في عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ اوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"

(عَنْ مُحَمَّدٍ) متعلّق بـ "حدّثنا" (رَسُولِ اللهِ ﷺ) بالجرّ بدلًا عن "محمد" (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) ببناء الفعل للفاعل، والفاعل ضمير أبي هريرة ﵁، ويحتمل كونه لـ"همّام"، وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) فهو محكيّ؛ لقصد لفظه ("لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ) ببناء الفعل للمفعول، وكذا وقع عند البخاريّ عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق في "كتاب الوضوء"، ووقع عنده في "كتاب ترك الْحِيَل" عن إسحاق بن نصر، وعند أبي داود في "سننه" عن أحمد بن حنبل، كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ: "لا يَقْبَل الله".

والخطاب في قوله: "أحدكم"، وإن كان موجهًا إلى الحاضرين، إلا أن المقصود به هم، والأمة جميعًا؛ أي لا تُقبل صلاة أحدكم يا معشر الأمة.

قال في "الفتح": والمراد بالقبول هنا ما يُرادف الصحة، وهو الإجزاء، وحقيقة القبول وقوعُ الطاعه مجزئةً رافعةً لما في الذمّة، ولَمّا كان الإتيان بشروطها مظنةَ الإجزاء الذي القبولُ ثمرتُهُ عَبَّر عنه بالقبول مجازًا، وأما القبول المنفي في مثل قوله ﷺ: "من أَتَى عَرّافًا لم تُقْبَل له صلاةٌ"، فهو الحقيقيّ؛ لأنه قد يَصِحّ العمل، ويتخلف القبول، لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تُقْبَل لي صلاةٌ واحدةٌ أحبّ إليّ من جميع الدنيا، قاله ابن عمر ﵄، قال: لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أن القول بأن صلاة من أتى عرّافًا مقبولة، دون صلاة من صلّى بلا طهارة محلّ نظر، فأين الدليل الذي يدلّ على

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 71 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.