Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 112

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٣) - (باب صفة الوضوء، وكماله)

لَمْ يَبْقَ غَيْرُ طَرِيدٍ غَيْرِ مُنْفَلِتٍ … أَوْ مُوثَقٌ فِي حِبَالِ الْقَدِّ مَسْلُوبِ

فخَفَضَ.

ومثله قول الآخر [من الخفيف]:

حَيِّ دَارًا أَعْلَامُهَا بِالْجَنَابِ (¬١) … مِثْلُ مَا لَاحَ فِي الأَدِيمِ الْكِتَاب

فجرّ "الكتاب" بالجوار لـ"أديم"، وموضعه الرفع بـ "لاح"، وقد يكون "الكتاب" مخفوضًا ردًّا على "ما" بدلًا منه.

وقد يُراد بالمسح الغسل، من قول العرب: تمسّحتُ للصلاة، والمراد الغسل، وعلى التأويل الذي ذكرنا في إيجاب غسل الرجلين جمهور العلماء، وجماعة فقهاء الآثار، وإنما رُوي مسح الرجلين عن بعض الصحابة والتابعين، وتعلّق به بعض المتأخّرين، ولو كان مسح الرجلين يُجزئ ما أتى الوعيد بالنار على من لم يَغسِل عقبيه، وعرقوبيه، أو فاته شيء من بطون قدميه؛ لأنه معلوم أنه لا يعذّب بالنار إلا على ترك الواجب، وقد أجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليه، من قال منهم بالمسح، ومن قال بالغسل، فاليقين ما أجمعوا عليه. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (¬٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ. وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ بعد ذكره الخلاف، وأن سبب الاختلاف هو اختلاف القراءة في ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالخفض والنصب، قال: وقد أكثر الناس في تأويل هاتين الآيتين، والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطفٌ على الرأس، فهما يُمسحان، لكن إذا كان عليهما خفّان، وتلقّينا هذا القيد من فعل رسول الله ﷺ؛ إذ لم يصحّ عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفّان، والمتواتر عنه غسلهما، فبيَّن النبيّ ﷺ بفعله الحال الذي تُغسل فيه الرجل، والحال الذي تُمسح فيه، فليُكْتَفَ بهذا، فإنه بلغ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬٣)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.

وقال العلّامة ابن أبي العزّ في "شرح العقيدة الطحاوية" (١/ ٤٣٥) - عند قولها: "ونرى المسح على الخفّين في السفر والحضر، كما جاء في الأثر" - ما نصه:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 112 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.