Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 122

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٣) - (باب صفة الوضوء، وكماله)

تمندل، وكَرِه ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعيّ، ومجاهد، وابن المسيب، وأبو العالية، واختُلِف فيه عن سعيد بن جبير، ورَوينا عن ابن عباس أنه كَرِه أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان سفيان يُرَخِّص فيهما جميعًا: الوضوء والاغتسال.

قال ابن المنذر ﵀: أعلى شيء رُوي في هذا الباب خبران: خبر يدلّ على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدلّ على ترك ذلك، فأما الخبر الأول، فحدثونا عن إسحاق بن راهويه، ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة، عن محمد بن عمرو بن شُرَحبيل، عن قيس بن سعد، قال: أتانا النبيّ ﷺ، فوضعنا له غُسلًا، فاغتسل، ثم أتيناه بِمِلْحَفة وَرْسِيّة، فالتحف بها، فكاني أنظر إلى أثر الْوَرْس على عُكَنه (¬١).

والخبر الثاني: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطارديّ، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: "وَضعت للنبيّ ﷺ غُسلًا، فلما فرغ ناولته منديلًا، فلم يأخذه، وجعل ينفُض بيديه"، متّفقٌ عليه.

قال ابن المنذر ﵀: وهذا الخبر لا يوجب حَظْر ذلك، ولا المنع منه؛ لأن النبيّ ﷺ لم ينه عنه، مع أنه قد كان يَدَع الشيء المباح؛ لئلا يشقّ على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: "لولا أن تُغْلَبوا على سقايتكم لنزعت معكم"، ودخل الكعبة، وقال بعد دخوله: "لوددت أني لم أكن دخلتها، أخشى أن أكون أتعبت أمتي".

وحديثُ قيس بن سعد يدلّ على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال. انتهى كلام ابن المنذر ﵀، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، إلا استدلاله بحديث قيس ﵁؛ لأنه ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي ليلى، فالأولى

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 122 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.