Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 172

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٥) - (باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)

ورَوَى عنه ابنه عمر، وأبو صالح السمّان، والعلاء بن عبد الرحمن، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة، وقال العجليّ: ثقةٌ، وقال أحمد بن رِشْدين: سألت أحمد بن صالح عن إسحاق بن عبد الله، وإسحاق مولى زائدة، فقال: واحدٌ، وقال ابن أبي حاتم: إسحاق المدنيّ، عن أبي هريرة مجهول، رَوَى عنه ابنه عبد الله، قال أبو حاتم: ناظرت فيه أبا زرعة، فلم أَرَهُ يَعرفه، فقلت: يمكن أن يكون إسحاق أبا عبد الله الذي رَوَى مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، وإسحاق أبي عبد الله، عن أبي هريرة. انتهى.

قال في "التهذيب" (¬١): والحديث المذكور في "الموطأ"، وهو الذي أخرجه النسائيّ في المشي إلى الصلاة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والمصنّف له عنده هذا الحديث فقط، وأبو داود، والنسائيّ.

وقوله: (وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ) فيه جواز قول: "رمضان" من غير إضافة "شهر" إليه، وهذا هو الصواب، خلافًا لمن أنكر ذلك، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه من "كتاب الصيام" - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: (إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر الأصول: "اجتَنَبَ" آخره باء موحّدة، و"الكبائر" منصوب؛ أي إذا اجتنب فاعلها الكبائرَ، وفي بعض الأصول: "اجتُنبتْ" بزيادة تاء مثنّاة في آخره، على ما لم يُسَمّ فاعله، ورفع "الكبائرُ" على أنه نائب فاعله، وكلاهما صحيح ظاهر. انتهى كلام النوويّ ﵀ بزيادة إيضاح (¬٢)، وتمام شرح الحديث، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 172 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.