Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 216

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٧) - (باب آخر في بيان صفة الوضوء)

(مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) كذا بتكرار "مرتين"، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية المصنّف الآتية من طريق حَبّان بن واسع، عن عبد الله بن زيد ﵁ أنه رأى النبيّ ﷺ توضأ، وفيه: "ويده اليمنى ثلاثًا، ثم الأخرى ثلاثًا"، فيُحْمَل على أنه وضوء آخر؛ لكون مخرج الحديثين غير مُتَّحِدٍ، قاله في "الفتح" (¬١).

(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ) وفي رواية البخاريّ: "ثم مسح رأسه" بدون الباء. قال القرطبيّ ﵀: الباء للتعدية، يجوز حذفها وإثباتها، كقولك: مسحت برأس اليتيم، ومسحت رأسه، وسَمَّيتُ ابني بمحمّد، ومحمدًا، ولا يصحّ أن تكون للتبعيض، خلافًا للشافعيّ؛ لأن المحقّقين من أئمة النحويين البصريين، وأكثر الكوفيين أنكروا ذلك، ولأنها لو كانت للتبعيض لكان قولك: مصحتُ برأسه كقولك: مسحت ببعض رأسه، ولو كان كذلك لَمَا حَسُنَ أن تقول: مسحت ببعض رأسه، ولا برأسه بعضه؛ لأنه يكون تكريرًا، ولا مسحتُ برأسه كلّه؛ لأنه يكون مناقضًا له، ولو كانت للتبعيض لما جاز إسقاطها هنا، فإنه يقال: مسحت برأسه، ومسحتُ رأسه بمعنًى واحد، وأيضًا فلو كانت مبعّضةً في مسح الرأس في الوضوء لكانت مبعّضةً في مسح الوجه في التيمّم؛ لتساوي اللفظين في المحلَّين، ولمّا لم تكن كذلك فيه فلا (¬٢)، ومذهب مالك ﵀ وجوب تعميم مسح الرأس؛ تمسّكًا باسم الرأس، فإنه للعضو بجملته كالوجه، وتمسّكًا بهذه الأحاديث، ثم نقول: نحن وإن تنزّلنا على أن الباء تكون مبعّضةً، وغير مبعّضة، فذلك يوجب فيها إجمالًا، أزاله النبيّ ﷺ بفعله، فكان فعله بيانًا لمجملٍ واجبٍ، فكان مسحه كلّه واجبًا، وسيأتي القول في حديث المغيرة ﵁ الذي ذَكَرَ فيه أنه ﷺ "مسح مقدَّمَ رأسه، وعلى عمامته". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬٣).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 216 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.