Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 385

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (١٥) - (باب السواك)

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم السواك:

ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه، بل ادّعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حَكَى الشيخ أبو حامد، وتبعه الماورديّ، عن إسحاق بن راهويه، أنه قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدًا بَطَلَت صلاته، وعن داود أنه قال: وهو واجب، لكن ليس شرطًا.

واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجهْ من حديث أبي أمامة ﵁ مرفوعًا: "تَسَوَّكُوا"، ولأحمد نحوه من حديث العباس، وفي "الموطأ" في أثناء حديث: "عليكم بالسواك"، ولا يثبت شيء منها، وعلى تقدير الصحة فالمنفيّ في مفهوم حديث الباب الأمر به مُقَيَّدًا بكل صلاة، لا مطلق الأمر، ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق، ولا من ثبوت المطلق التكرار، قاله في "الفتح".

وقال النوويّ ﵀: السواك سنةٌ، ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة، ولا في غيرها، بإجماعِ مَن يُعْتَدُّ به في الإجماع، وقد حَكَى الشيخ أبو حامد الإسفرايينيّ إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود، وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته، وحَكَى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع (¬١) على المختار الذي عليه المحققون

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 385 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.