Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 453

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (١٦) - (باب خصال الفطرة)

[تنبيهات]:

(الأول): قال في "الفتح": لم يثبت في استحباب قصّ الظفر يوم الخميس حديث، وقد أخرجه المستغفريّ بسند مجهول، ورويناه في "مسلسلات التيميّ" من طريقه، قال: وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر، قال: "كان رسول الله ﷺ يستحبّ أن يأخذ من أظفاره، وشاربه يوم الجمعة"، وله شاهد موصول عن أبي هريرة ﵁، لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقيّ أيضًا في "الشعب".

وسئل أحمد عنه، فقال: يُسنّ في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه يوم الخميس، وعنه يتخيّر، وهذا هو المعتمد، فيستحبّ كيفما احتاج إليه. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اعتمده في "الفتح" من أن المستحبّ كونه مخيّرًا في ذلك هو الحقّ، فله أن يأخذ من أظفاره، وشاربه إذا احتاج إلى ذلك؛ لعدم صحّة الدليل على تعيين وقت لذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(التنبيه الثاني): أنه استَحَبّ بعض أهل العلم دفن شعره وأظفاره؛ لكونها أجزاء آدميّ، وفي سؤالات مُهنّا عن أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره، أيدفنه أم يُلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يَدفِنه، ورُوي أن النبيّ ﷺ أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سَحَرة بني آدم (¬٢).

وروى الخلّال عن أحمد أنه قال: يدفن الشعر والأظفار، وإن لم يفعل لم نر به بأسًا (¬٣).

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور ضعيف، أخرجه الطبرانيّ في "الكبير" (¬٤)، والبيهقيّ في "الشعب" (¬٥)، قال البيهقيّ ﵀ بعد إخراجه بسنده:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 453 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.