Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 512

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. [(١٧) - (باب آداب التخلي، والاستنجاء)

النهي: "الرخصة في ذلك في البيوت"، وهو أعدل المذاهب؛ لجمعه بين الأدلّة - كما قال النوويّ، والحافظ - رحمهما الله تعالى -.

والحاصل أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، لا في الصحراء؛ لحديث ابن عمر ﵄ الآتي، وقد استوفيت مباحث هذه المسألة في "شرح النسائيّ"، فراجعها تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[فوائد]: ذكرها النوويّ ﵀ في "شرحه" (¬١):

(الأولى): قال ﵀: المختار عند الشافعيّة: أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبًا من ساتر، من جُدْران ونحوها، بحيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونها، وأن يكون الحائل مرتفعًا بحيث يَستُر أسافل الإنسان، وقدَّروه بآخرة الرَّحْل، وهي نحو ثلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع، أو قصر الحائل عن آخرة الرحل، فهو حرام كالصحراء، إلا إذا كان في بيت بُنِي لذلك، فلا حجْر فيه كيف كان، قالوا: ولو كان في الصحراء، وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه، فيحلّ في الصحراء والبنيان بوجوده، ويحرم فيهما لعدمه، هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا، ومنهم من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقًا، ولم يعتبر الحائل، فأباح في البنيان بكل حال، وحَرَّم في الصحراء بكل حال، والصحيح الأول، وفرَّعوا عليه، فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر دابةً، أو جدارًا، أو وَهْدةً، أو كثيب رمل، أو جبلًا، ولو أرخى ذيله في قُبالة القبلة، ففي حصول السَّتر وجهان لأصحابنا، أصحهما عندهم، وأشهرهما أنه ساتر؛ لحصول الحائل. انتهى، وهو بحثٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب.

(الثانية): حيث جَوَّزنا الاستقبال والاستدبار، قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة، والمختار أنه لو كان عليه مشقة في تكلُّف التحرف عن القبلة، فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة، فالأولى تجنبه؛

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 512 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.