Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 516

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. [(١٧) - (باب آداب التخلي، والاستنجاء)

وهذا على مذهب الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر ﵀ (¬١).

وقال النوويّ ﵀ ما حاصله: ذهب الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وأبو ثور إلى أنه لا بدّ في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة، واستيفاء ثلاث مسحات، فلو مسح مرةً، أو مرتين، فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة.

وذهب مالك، وداود إلى أن الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض الشافعيّة، قال: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف، مَسَحَ بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات، والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أصحّ المذاهب مذهب من قال: إنه لا يُجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار؛ لأنه نصّ الحديث الصحيح، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال ابن المنذر ﵀: لا نَحْفَظ عن رسول الله ﷺ شيئًا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة، كما أمر به رسول الله ﷺ، فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذي نَحفَظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائزٌ، والاستنجاء بالحجارة أحوط، كان عطاء يقول: إني لأستنجي بالإذخر، وقال طاوس: ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من تراب، أو ثلاثة أعواد، ويجزي كلّ ذلك عند الشافعيّ، وكذلك إن كانت آجُرّات، أو مقابس، أو خَزَفٌ، وهو على مذهب إسحاق، وأبي ثور، وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر.

قال ابن المنذر ﵀: وأرجو أن يَجزِي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار وأنقي، فإن استنجى بثلاثة أحجار، ولم يُنْقِ زاد حتى يُنْقِي، وكان الشافعي يقول: لا يجزيه إلَّا أن يأتي من الامتساح بما يَعْلَم أنه لَمْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 516 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.