Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 560

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (١٨) - (باب النهي عن الاستنجاء باليمين)

بضعةٌ منك"، فدلَّ على الجواز في كلّ حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه ابن أبي جمرة ﵀ حسنٌ جدًّا، وحديث طلق ﵁ الذي احتجّ به حديث صحيح رواه أصحاب السنن، والله تعالى أعلم.

وقال الإمام ابن دقيق العيد ﵀: الحديث يقتضي النهي عن مسّ الذكر باليمين في حالة البول، ووردت روايات أخرى في النهي عن مسّه باليمين مطلقًا، من غير تقييد بحالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا العامّ المطلق، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يُحْمَل على المقيّد، فيختصّ النهي بهذه الحالة، وفيه بحثٌ؛ لأن هذا الذي يقال يتّجه في باب الأمر والإثبات، فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق، أو العامّ في حورة الإطلاق، أو العموم مثلًا كان فيه إخلال باللفظ الدالّ على المقيّد، وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز، وأما في باب النهي، فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيّد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق، مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ.

هذا كلّه بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن يُنظر في الروايتين، هل هما حديث واحدٌ، أو حديثان؟، وذلك أيضًا بعد النظر في دلائل المفهوم، وما يُعمَل به منه، وما لا يُعمل به، وبعد أن ننظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - أعني رواية الإطلاق والتقييد - فإن كان حديثًا واحدًا، مخرجه واحد، واختلف عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيّد؛ لأنَّها تكون زيادةً من عدل في حديث واحد، فتُقبَل، وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. انتهى كلام ابن دقيق العيد ﵀ (¬٢).

وقوله: "وهذا الحديث .. إلخ" أراد حديث أبي قتادة ﵁ المذكور هنا، يعني أنه روي بلفظ: "لا يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول"، وبلفظ:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 560 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.