Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 147

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٢٦) - (باب النهي عن غمس المستيقظ يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا)

للتعبّد كمالك لا يفرّق بين الشاكّ والمتيقّن، قال: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور. انتهى كلام صاحب "المرعاة" (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد ﵀ من وجوب الغسل، وكون النهي للتحريم هو الأرجح؛ لظاهر النصّ، وسيأتي تحقيق البحث فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/ ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥١ و ٦٥٢ و ٦٥٣] (٢٧٨)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٦٢)، و (أبو داود) في "الطهارة" (١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٢٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٦ - ٧ و ٩٩)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٣٩٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢١)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٧)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤١ و ٢٥٣ و ٢٧١ و ٢٦٥ و ٢٨٤ و ٣١٦ و ٣٩٥ و ٤٥٥ و ٤٧١ و ٥٠٠ و ٥٠٧)، و (الدارمي) في "سننه" (١/ ١٩٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٩ و ١٠٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٦١ و ١٠٦٤ و ١٠٦٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٤٩ و ٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"، (١/ ٤٥ و ٤٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١/ ١٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٢٦ و ٧٢٧ و ٧٢٨ و ٧٢٩ و ٧٣٠ و ٧٣١ و ٧٣٢ و ٧٣٣ و ٧٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٣٩ و ٦٤٠ و ٦٤١ و ٦٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 147 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.