(٧٣٥) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبيّ ﷺ قال: "إذا قام أحدكم إلى الوُضُوء حين يُصبِح، أو لعله قال: من نومه، أو كلمة نحوها، فليُفرِغ على يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده". انتهى.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: "ثَلَاثًا") ظاهر هذا أن رواية العلاء، عن أبيه أيضًا لم تقع فيها هذه الزيادة، لكن قد عرفت آنفًا من رواية أبي عوانة أنها وقعت فيها، وقد أسلفت آنفًا بأنه يُحمل على أن المصنّف ﵀ لم تقع له هذه الرواية التي فيها الزيادة، فليُتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٧) - (بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٦٥٤] (٢٧٩) - (وَحَدَّثَنِي (¬١) عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرَقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ" (¬٢).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ، له غرائب بعدما أضرّ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وأبو رَزِين مسعود بن مالك الأسديّ، وأبو صالح ذكوان السمّان.