Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 252

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٣١) - (باب حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية تطهيره)

على غير اعتماد، وقيل: هما لغتان بمعنى، وكلُّهُ رَشّ، وفي "الواعي" لأبي محمد، و"الصحاح" لأبي نصر، و"الْمُجْمَل" لابن فارس، و"الْجَمْهرة" لابن دُريد، وابن القوطية، وابن القطاع، وابن طَرِيف في "الأفعال"، والفارابي في "ديوان الأدب"، وكُرَاع في "المنتخب"، وغيرهم: النّضْحُ: الرّشّ (¬١).

والمعنى هنا: أنه ﷺ لم يزد على بول ذلك الصبيّ على الرشّ، بمعنى أنه لم يغسله غسلًا مبالغًا فيه، كما يدلّ عليه قوله الآتي: "ولم يغسله غسلًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم قيس بنت مِحْصَنٍ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٣١/ ٦٧١ و ٦٧٢ و ٦٧٣] (٢٨٧)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٢٣)، و"الطبّ" (٥٦٩٣)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٣٧٤)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٧١)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٢٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٦٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٤٤)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٤٨٥ و ١٤٨٦ و ٢٠١٦٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٥٥ و ٣٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٨٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٨٥ و ٢٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٧٣ و ١٣٧٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٣٩)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (٢٥/ ٤٣٥ و ٤٣٦ و ٤٣٨ و ٤٤٥ و ٤٤١ و ٤٤٢ و ٤٤٣ و ٤٤٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤١٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥١٩ و ٥٢٠ و ٥٢١ و ٥٢٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٥٧ و ٦٥٨ و ٦٥٩)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 252 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.