Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 327

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٣٤) - (باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه)

روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "القدر"، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجَهْ، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط، برقم (٢٩٢) و (٣٣٦) و (٧٢١) و (١٢٤٨) (١٤٣٥) و (٢٢٢٣) و (٢٣٤١).

٣ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديّ مولاهم، البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بإسناد الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عبّاس ﵄.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إلخ) الضمير لعبد الواحد، يعني أن عبد الواحد قال في روايته: "وكان الآخر لا يستنزه من البول"، بنون ساكنة، بعدها زاي، ثم هاء، من الاستنزاه، قال ابن الأثير ﵀: أي لا يستبرئ، ولا يتطهّر، ولا يستبعد من البول (¬١)، وقال في "الفتح": "لا يستنزه" من التنزّه، وهو الإبعاد. انتهى (¬٢).

وفي "المصباح": التنزّه: التباعد عن المياه والأَرْياف، ومنه فلانٌ يَتَنَزّه عن الأقذار: أي يتباعد عنها. انتهى (¬٣).

وقوله: (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ) "أو" للشكّ من الراوي.

[تنبيه]: رواية عبد الواحد هذه أخرجها الإمام الدارميّ في "سننه" (١/ ٢٠٥) فقال:

(٧٣٩) أخبرنا الْمُعَلَّى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: مَرّ رسول الله ﷺ بقبرين، فقال: "إنهما ليعذبان في قبورهما، وما يعذبان في كبير، كان أحدهما يمشي بالنميمة، وكان الآخر لا يستنزه عن البول - أو - من البول"، قال: ثم أخذ جريدة رطبةً، فكسرها، فغرَزَ عند رأس كل قبر منهما قطعةً، ثم قال: "عسى أن يُخَفَّفَ عنهما حتى يَيْبَسَا". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 327 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.