"الطهارة" (٦٣٤)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٢٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٨ و ٦٩ و ٧٢ و ١١٧ و ١٣٥ و ١٤٨ و ١٥٨ و ١٩٠ و ٢٠٤ و ٢٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣١٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٠٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها، وثيابها على الطهارة ما لم يَلحَق شيئًا منها نجاسةُ الحيض.
٢ - (ومنها): جواز القراءة مضطجعًا، ومتّكئًا على الحائض، وبقرب محلّ النجاسة، قاله النوويّ ﵀ (¬١).
٣ - (ومنها): جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرةً، وهو أحد القولين عند المالكيّة، قاله القرطبيّ ﵀ (¬٢).
٤ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: هذه الأحاديث متّفقةٌ على الدلالة على أن الحائض لا يَنجُسُ منها شيء، ولا يُجتَنَب منها إلا موضع الأذى فحسبُ. انتهى (¬٣).
٥ - (ومنها): استحباب تبليغ العلم للناس، والإخبارِ بأحواله ﷺ ليُتأسَّى به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض، والجنب:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: اختَلَف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكَرِهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئًا من القرآن، وممن رُوِيَ عنه أنه كره ذلك عمر، وعليّ، والحسن، وإبراهيم، والزهريّ، وقتادة.