Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 404

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٣) - (باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه)

"الطهارة" (٦٣٤)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٢٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٨ و ٦٩ و ٧٢ و ١١٧ و ١٣٥ و ١٤٨ و ١٥٨ و ١٩٠ و ٢٠٤ و ٢٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣١٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٠٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٩٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها، وثيابها على الطهارة ما لم يَلحَق شيئًا منها نجاسةُ الحيض.

٢ - (ومنها): جواز القراءة مضطجعًا، ومتّكئًا على الحائض، وبقرب محلّ النجاسة، قاله النوويّ ﵀ (¬١).

٣ - (ومنها): جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرةً، وهو أحد القولين عند المالكيّة، قاله القرطبيّ ﵀ (¬٢).

٤ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: هذه الأحاديث متّفقةٌ على الدلالة على أن الحائض لا يَنجُسُ منها شيء، ولا يُجتَنَب منها إلا موضع الأذى فحسبُ. انتهى (¬٣).

٥ - (ومنها): استحباب تبليغ العلم للناس، والإخبارِ بأحواله ﷺ ليُتأسَّى به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض، والجنب:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: اختَلَف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكَرِهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئًا من القرآن، وممن رُوِيَ عنه أنه كره ذلك عمر، وعليّ، والحسن، وإبراهيم، والزهريّ، وقتادة.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 404 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.