Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 438

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٤) - (باب المذي)

يجيب عن هذا الحديث، بأنه خَرَجَ على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء، أو يحمله على الاستحباب. انتهى.

وقال في "الفتح": واستَدَلَّ به ابن دقيق العيد على تَعَيُّن الماء فيه دون الأحجار ونحوها؛ لأن ظاهر الحديث يُعَيِّن الغسل، والْمُعَيَّن لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في "شرح مسلم"، وصَحَّح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الحجر؛ إلحاقًا له بالبول، وحملًا للأمر بغسله على الاستحباب، أو على أنه خَرَج مخرج الغالب، وهذا المعروف في المذهب. انتهى (¬١).

وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ فيما علّقه على "الفتح" ما نصّه: الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعيّن الماء في غسل المذي؛ عملًا بظاهر الحديث، ويؤيّده ما ثبت في "مسند أحمد"، و"سنن أبي داود" عن عليّ ﵁ أن النبيّ ﷺ أمره أن يغسل ذكره، وأنثييه (¬٢)، وهذا حكم يخصّ المذي دون البول، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ﵀، وهو تحقيقٌ حسنٌ.

والحاصل أن غسل الذكر من المذي بالماء واجب؛ لظاهر هذا الحديث، فلا يقوم الاستنجاء بالأحجار مقامه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف أهل العلم في غسل الذكر كلّه:

ذهب بعض المالكية والحنابلة إلى إيجاب استيعاب الذكر بالغسل؛ عملًا بالحقيقة.

وذهب الجمهور إلى أن الواجب غسل محلّه فقط؛ نظرًا إلى المعنى، فإن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 438 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.