Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 460

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٦) - (باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع)

فيُعتَمَد، ويُحْمَل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر (¬١).

(فائدة): تتعلّق بقوله: "إذا توضّأ":

قال ابن الملقّن ﵀: التعليق شرعًا على أربعة أقسام:

[أحدها]: تعليق واجب على واجب، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦].

[الثاني]: تعليق مستحبّ على مستحبّ، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨].

[الثالث]: تعليق واجب على غير واجب، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

[الرابع]: تعليق غير واجب على واجب، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الثاني، والرابع، إنما هما على رأي الجمهور، وقد خالف بعضهم، فأوجبهما، وسيأتي تمام البحث فيه في المحلّ المناسب له - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" (٦/ ٧٠٨ و ٧٠٩ و ٧١٠] و ٣٠٦)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٨٧ و ٢٨٩ و ٢٩٠)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٢١)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٢٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣٩ و ١٤٠)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٨٥)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ٤٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠٧٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (١/ ٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤ و ٢٥) و (٢/ ٦٤)، و (الحميديّ) في "مسنده"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 460 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.