Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 550

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٨) - (باب صفة غسل الجنابة)

رواية أبي معاوية: "ثم غَسَل رجليه"، أي أعاد غسلهما؛ لاستيعاب الغسل بعد أن كان غَسَلَهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب - يعني رواية البخاريّ -: "ثم يُفيض على جلده كله". انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: أولى هذه الاحتمالات، وأقربها هو الاحتمال الأول؛ لأن غيره فيه نوع تكلّف، فيكون المراد أكثر وضوء الصلاة، فتكون روايات عائشة ﵂ موافقةً لروايات ميمونة ﵂، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٨/ ٧٢٤ و ٧٢٥ و ٧٢٦ و ٧٢٧] (٣١٦)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٤٨ و ٢٦٢ و ٢٧٢)، (وأبو داود) في "الطهارة" (٢٤٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٠٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣٤ و ١٣٥ و ٢٠٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٤٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٣٦ و ٣٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٩٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٠١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩١ و ١١٩٦ و ١١٩٧) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ و ١٩٣)، وفي "المعرفة" (١/ ٤٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٥٩ و ٨٦٠ و ٨٦١ و ٨٦٢ و ٨٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧١١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد ﵀ في هذا الحديث، فقال: هذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم زائدة، وحماد بن زيد، وجرير، ووكيع، وعليّ بن مسهر، وغيرهم، فلم يذكر أحد

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 550 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.