Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 574

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٨) - (باب صفة غسل الجنابة)

وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث، والحديث الآخر في الصحيح أنه ﷺ اغتَسَل، وخرج ورأسه يقطر ماء.

وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة ﵃ من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة، قال الترمذيّ: لا يصح في هذا الباب عن النبيّ ﷺ شيء.

وقد احتَجّ بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة ﵂ في هذا الحديث: "وجَعَل يقول بالماء هكذا" يعني ينفضه، قال: فإذا كان النفض مباحًا، كان التنشيف مثله، أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء، والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال جواز استعمال المنديل؛ لقوّة حجته؛ فقد دلّ حديث الباب على أنه ﷺ نفض الماء، وكذلك حديث قيس بن سعد المذكور.

ومن أوضح الأدلّة أيضًا ما أخرجه ابن ماجه من حديث سلمان ﵁ بإسناد حسن: "أن رسول الله ﷺ توضّأ، فقلب جُبّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه" (¬١).

وأما أحاديث النهي، فلا يثبُت منها شيء، كما سبق في قول الترمذيّ ﵀ (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل الأعضاء في الوضوء والغسل:

(اعلم): أن البخاريّ ﵀ احتجّ في "صحيحه" بهذا الحديث على جواز تفريق الغسل والوضوء، فقال: "باب تفريق الغسل، والوضوء"، ثم قال: ويُذكَرُ عن ابن عمر أنه غَسَلَ قدميه بعدما جفّ وضوءه. انتهى.

قال في "الفتح" ما حاصله: أراد به جواز ذلك، وهو قول الشافعي في الجديد، واحتَجَّ له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أَتَى

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 574 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.