Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 9

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٩) - (باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة، وجواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد في آن واحد، وغسل أحدهما بفضل الآخر)

٢ - (ومنها): بيان أن المغتسل يُستَحَبّ له أن يُجَهِّز الإناء الذي فيه الماء؛ ليغتسل منه.

٣ - (ومنها): استحباب البدء بغسل الرأس أوّلًا؛ ولعله لكونه أكثر شَعَثًا من سائر البدن.

٤ - (ومنها): بيان استحباب البدء بشقه الأيمن، ثم بالشق الأيسر، ثم الصبّ على وسط رأسه.

٥ - (ومنها): أن المالكيّة استدلّوا به على أن وضوء الغسل لا يُمسح فيه الرأس، بل يُكتفى عنه بغسله، وهو الظاهر، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): بيان طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر.

٧ - (ومنها): أنه يُستَنبَط من قولها: "كان رسول الله ﷺ مداومته على ذلك؛ لأن لفظة "كان" تدلّ على الاستمرار والدوام غالبًا.

٨ - (ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة ﵂ من شدّة العناية في حفظ سنة رسول الله ﷺ، وتبليغها للناس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٣٢] (٣١٩) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحيّ، أبو عبد الله الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ متقنٌ إمام [٧] (ت ١٧٩) (ع)، تقدم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.

٢ - (ابْنُ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل باب.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 9 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.