Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 34

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٩) - (باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة، وجواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد في آن واحد، وغسل أحدهما بفضل الآخر)

وأئمة الفتوى على جوازه، ورُوي عن ابن المسيّب، والحسن كراهة فضل وضوئها، وكَرِهَ أحمد فضل وضوئها وغسلها، وشَرَطَ ابنُ عمر إذا كانت حائضًا أو جُنُبًا.

وذهب الأوزاعيّ إلى جواز تطهّر كلّ واحد منهما بفضل صاحبه ما لم يكن أحدهما جنبًا، أو المرأة خاصّةً حائضًا.

وسبب هذا الاختلاف اختلافُهُم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومن صخحها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها، ومما يعارضها، كحديث ميمونة أنه ﷺ: "كان يغتسل بفضلها"، رواه مسلم، وكحديث ابن عبّاس الذي أخرجه الترمذيّ، وصحّحه، قال فيه: اغتسل بعض أزواج النبيّ ﷺ في جَفْنة، فأراد النبي ﷺ أن يتوضّأ منه، فقالت: إني كنت جنبًا، فقال ﷺ: "إن الماء لا يُجْنِبُ".

ولا شكّ في أن هذه الأحاديث أصحّ وأشهر عند المحدّثين، فيكون العمل بها أولى، وأيضًا فقد اتّفقوا على جواز غسلهما معًا، مع أن كلَّ واحد منهما يغتسل بما يُفضِله صاحبه عن غَرْفِهِ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذه المسألة قريبًا، وأن الأرجح هو الجمع بين الأحاديث بحمل النهي على التنزيه، فهذا أقرب للعمل بها كلّها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٣٧] ( … ) - (حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: حَدَّثنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيه، مِنَ الْجَنَابَةِ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 34 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.