Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 44

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٩) - (باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة، وجواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد في آن واحد، وغسل أحدهما بفضل الآخر)

أوالوجه الثاني،: أن حديث ابن عبّاس ﵄ قد رواه الترمذيّ من طريق آخر، وصححه كما قدّمناه، ومعناه معنى حديث عمرو، وليس فيه شيء من ذلك التردّد، فصحّ ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ أنه يرى صحة الحديث بهذا السند لأمرين:

[أحدهما]: أن هذا الشكّ لا يؤثّر؛ إذ قال عمرو: "أكبر علمي"، وفي رواية للدارقطنيّ: قال: "مبلغ علمي، والذي يسكن على بالي"، وهذا يدلّ على أن غالب ظنّه إخباره له.

[الثاني]: أنه يشهد له، ما أخرجه أصحاب السنن، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتَسَل بعض أزواج النبيّ ﷺ في جَفْنَة، فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يُجْنِب"، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.

وقد أعلّه قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه يَقبَل التلقين، وتُعُقّب بأنه قد رواه عنه شعبة، وهو لا يَحمِل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم، قاله في "الفتح" (¬٢).

وخلاصة القول أن الحديث، وإن كان فيه مقال من جهة هذا السند؛ لما تقدّم، لكنه صحيح بما يشهد له، بل صححه الدارقطنيّ ﵀ بنفس السند، فقال - بعد إخراجه من طريق رَوْح بن عُبادة، عن ابن جريج، بنحو سياق المصنّف -: إسناد صحيح (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٩/ ٧٤٠] (٣٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٦٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٨٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١/ ٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٢٦، ٧٢٧)، و (الدارقطنيّ)

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 44 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.