Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 49

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٩) - (باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة، وجواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد في آن واحد، وغسل أحدهما بفضل الآخر)

فبلَّغه كما سمع، فرب مُبَلَّغ أوعى من سامع"، قال الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيحٌ (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٩/ ٧٤٢ و ٧٤٣] (٣٢٥)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٥٧ - ٥٨ و ١٢٧) وفي "المياه" (١٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٢ و ١١٦ و ٢٥٩ و ٢٨٢ و ٢٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٧٥)، و (ابن خُزيمة) في "صحيحه" (١١٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٠٣ و ١٢٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦٢٧ و ٦٢٨ و ٦٢٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٢٩ و ٧٣٠)، وفوائد الحديث تقدّمت مستوفاةً، فراجعها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٤٣] ( … ) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاع، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (وَكيعُ) بن الجرّاح، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظُهَير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت ٣ أو ١٥٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 49 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.