Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 52

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٩) - (باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة، وجواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد في آن واحد، وغسل أحدهما بفضل الآخر)

وأخرج الطبرانيّ في "الكبير" بسنده عن محمد بن المنكدر، عن سفينة ﵁ قال: ركبت سفينة في البحر، فانكسرت، فركبتُ لَوْحًا من ألواحها، فطرحني اللوح في أَجَمَة فيها الأسد، فأقبل يريدني، فقلت: يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله ﷺ، قال: فطأطأ رأسه، وأقبل إليّ، فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجَمَة، ووضعني على الطريق، وهَمْهم، فظننتُ أنه يودّعني، فكان ذلك آخر عهدي به (¬١).

أخرج له الجماعة، سوى البخاريّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط وأعاده بعده، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كلاحقه، وهو (٣٤) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ) بضمّ أوله، وتشديد ثالثه، من التغسيل، ويحتمل أن يكون بفتح أوله، وكسر ثالثه مبنيًّا للفاعل، من الغسل، والأول أولى؛ لمناسبة "يوَضئه".

وقوله: (مِنَ الْمَاءِ) بيان لـ"صاع"، وقوله: (مِنَ الْجَنَابَةِ)، أي في حال الجنابة، يعني أنه يكفيه الماء الذي يكون بمقدار الصاع للاغتسال، كما يكفيه مقدار المدّ منه للوضوء.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سفينة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٩/ ٧٤٤ و ٧٤٥] (٣٢٦)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٥٦)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٢٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٢٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٦٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦٣٠ و ٦٣١ و ٦٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٣٤)، والله

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 52 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.