Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 81

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (١١) - (باب حكم ضفائر المرأة المغتسلة)

الجسد يكفي في تمام الطهارة، ولا يحتاج إلى الدَّلْك، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح، وقالت المالكيّة بوجوب الدلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٥٠ و ٧٥١ و ٧٥٢] (٣٣٠)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٥١ و ٢٥٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٠٥)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣١) وفي "الكبرى" (١٣٨/ ٢٤٣)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٠٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٧٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٩ و ٣١٤ - ٣١٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٦٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٦٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٨١) وفي "المعرفة" (١/ ٤٢٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٦٧ و ٨٦٨ و ٨٦٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٣٦ و ٧٣٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان عدم وجوب نقض المرأة شعرها المضفور في حالة غسلها من الجنابة، أو الحيض؛ لحديث أم سلمة ﵂ هذا، فلا يجب عليها إيصال الماء إلى أصول شعرها، وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.

٢ - (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن يسأل حكم ما يجهله من أمر دينه، كما أمر الله ﷿ بذلك، حيث قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

٣ - (ومنها): أنه يجب على المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات من الماء إذا اغتسلت من الجنابة، أو الحيض.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 81 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.