Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 119

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (١٣) - (باب المستحاضة، وغسلها، وصلاتها)

ممنوعة عن الصلاة. انتهى (¬١).

[تنبيه]: قال الكرمانيّ ﵀: فإن قلت: الهمزة تقتضي عدم المسبوقيّة بغيرها، والفاء تقتضي المسبوقيّة به، فكيف يجتمعان؟.

قلت: هو عطف على مقدّر، أي أيكون لي حكم الحائض، فأدع الصلاة؟، أو الهمزة مقحمة، أو توسّطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف الجملة على الجملة؛ لعدم انسحاب ذكر الأول على الثاني، أو الهمزة ليست باقية على استفهاميّتها؛ لأنها للتقرير هنا، فلا تقتضي الصدارة. انتهى (¬٢).

[تنبيه آخر]: قد تقدّم أن بعضهم قال: إن العرب أماتت ماضي "يَدَعُ"، لكن الحقّ أنه منقول، وإن كان قليلًا، كقراءة من قرأ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ بتخفيف الدال، وكحديث: "دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم، ودَعُوا الترك ما وَدَعُوكم" (¬٣)، وقد تقدّم تمام البحث في هذا، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) ﷺ ("لَا)، أي لا تتركي الصلاة؛ لأن الاستحاضة لا تمنع منها، ثمّ علَّل كونها غير مانعة عنها بقوله: (إِنَّمَا ذَلِكِ) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمرأة، أي إنما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة، وذلك لأن الدم الذي اشتكته (عِرْقٌ) - بكسر العين المهملة، وسكون الراء -: أي دم عِرق؛ لأن الخارج هو الدم، لا العِرْق.

ويُسمّى ذلك العِرْق بالعاذل - بالعين المهملة، والذال المعجمة، واللام، أو الراء - قال ابن الأثير ﵀: "العاذل": اسم العِرْق الذي يَسيل منه دم الاستحاضة، وذكر بعضهم "العاذر" بالراء، وقال: العاذرة: المرأة المستحاضة، فاعلةٌ بمعنى مفعولة، من إقامة العذر، ولو قال: إن العاذر هو الْعِرْق نفسه؛ لأنه يقوم بعذر المرأة لكان وجهًا، والمحفوظ "العاذل" باللام. انتهى (¬٤).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 119 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.