Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 170

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (١٤) - (باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة)

الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. انتهى (¬١).

وقال أيضًا: فَهِمت عائشة ﵂ طلب الدليل، فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل، والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام، أن الصلاة تتكرر، فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام، ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يُفَرِّق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلًا.

وقال ابن دقيق العيد ﵀: اكتفاءُ عائشة ﵂ في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين:

[أحدهما]: أنها أَخَذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء، فيُتَمسَّك به حتى يوجد المعارض، وهو الأمر بالقضاء، كما في الصوم.

[ثانيهما]: قال: وهو أقرب، أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ لتكرر الحيض منهن عنده ﷺ، وحيث لم يُبَيِّن دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم، كما في رواية عاصم، عن معاذة الآتية: "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٤/ ٧٦٧ و ٧٦٨ و ٧٦٩] (٣٣٥)، و (البخاريّ) في "الحيض" (٣٢١)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٦٢ و ٢٦٣)، و (الترمذيّ) فيها (١٣٠)، و (النسائيّ) في "الحيض" (١/ ١٩١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢٧٧ و ١٢٧٨)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٧٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٩٤ و ١٢٠ و ١٤٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٤٩)، و (البيهقيّ) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 170 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.