Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 252

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٢٠) - (باب بيان حديث: "إنما الماء من الماء")

كان يعتقد أن الغسل واجب بسبب الجماع، وبسبب الإنزال، وليس قصرًا حقيقيًّا، حتى يَنفِي الغسل عن الأسباب الأخرى، كالحيض والنفاس (¬١).

وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إنما الماء من الماء" حمله ابن عبّاس ﵄ على أن ذلك في الاحتلام، فتأَوَّله، وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن ذلك منسوخٌ (¬٢).

[تنبيه]: ذكر الإمام الشافعيّ ﵀: أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تُطْلَق بالحقيقة على الجماع، وإن لَمْ يكن معه إنزال، فإن كلَّ من خُوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة، عُقِل أنه أصابها، وإن لَمْ يُنزل، قال: ولم يُخْتَلف أن الزنى الذي يَجب به الحدّ هو الجماع، ولو لَمْ يكن معه إنزال.

وقال ابن العربيّ ﵀: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال، نظيرُ إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول، فهما متفقان دليلًا وتعليلًا. انتهى (¬٣).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق المسألة في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٠/ ٧٨١ و ٧٨٢] (٣٤٣) و [٢٠/ ٧٨٤] (٣٤٥)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٨٠)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢١٧)، و (ابن ماجة) في "الطهارة" (٦٠٦)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (٩٦٣)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٥٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (١/ ٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢١ و ٢٩ و ٣٦)، و (ابن خزيمة)

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 252 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.