Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 315

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٢٢) - (باب الوضوء مما مست النار)

وقال القرطبيّ ﵀: هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ العرفيّ عند جمهور العلماء، وكان الحكم كذلك، ثم نُسخ، كما قال جابر بن عبد الله ﵂: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ تركَ الوضوء مما مسّت النار" (¬١)، وعلى هذا تدلّ الأحاديث الآتية بعدُ، وعليه استقرّ عمل الخلفاء، ومعظم الصحابة، وجمهور العلماء مِن بعدهم، وذهب أهل الظاهر، والحسن البصريّ، والزهريّ إلى العمل بقوله: "توضّؤوا مما مسّت النار"، وأن ذلك ليس بمنسوخ. وذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الْجَزُور لا غير.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أحمد، ومن معه هو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى -.

قال: وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغويّ، وهو غَسْلُ اليد والفم من الدَّسَم، كما فَعَل النبيّ - صلي الله عليه وسلم - حيث شَرِب اللبن، ثم مضمض، وقال: "إن له دَسَمًا" (¬٢)، وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب،

وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة، ذكره في "غريبه"، والصحيح الأول، فلْيُعْتَمَدْ عليه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬٣)، ويأتي تمام البحث في هذا في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٢/ ٧٩٣] (٣٥١)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٠٧)، وفي "الكبرى" (١/ ١٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٨٤ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٧٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٤٠)، وسيأتي تمام

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 315 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.