مما يحرم من النجاسات. انتهى (¬١).
وقال السنديّ ﵀: ظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرّم الانتفاع به، كالشعر، والسنّ، والقرن، ونحوها، قالوا: لا حياة فيها، فلا تنجس بموت الحيوان. انتهى (¬٢).
(قَالَ أَبُو بَكْرٍ) هو: ابنُ أبي شيبة، شيخه الثاني (وَابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، شيخه الرابع (فِي حَدِيثِهِمَا) أي في روايتهما لهذا الحديث عن سفيان بن عيينة (عَنْ مَيْمُونَةَ ﵂) يعني أنهما ذكرا ميمونة ﵂ بعد ابن عبّاس ﵄، فجعلاه من رواية ابن عبّاس عنها، بخلاف يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، فقد جعلاه من مسند ابن عبّاس ﵄.
قال في "الفتح" عند قوله: "مَرَّ بشاة"، ما نصّه: كذا للأكثر عن الزهريّ، وزاد بعض الرواة عن الزهريّ، عن ابن عباس، عن ميمونة، أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة، والراجح عند الحفّاظ في حديث الزهريّ، ليس فيه ميمونة، نعم أخرج مسلم، والنسائيّ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن ميمونة أخبرته. انتهى (¬٣).
قال الإمام الترمذيّ ﵀ بعد إخراج حديث ابن عبّاس ﵄ هذا -، ما نصّه: وفي الباب عن سَلَمة بن الْمُحَبِّق، وميمونة، وعائشة، وحديث ابن عباس حسن صحيح، وقد رُوِي من غير وجه عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ نحوُ هذا، ورُوي عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبيّ ﷺ، ورُوي عنه عن سَوْدة، وسمعت محمدًا - يعني البخاريَّ - يُصَحِّح حديث ابن عباس، عن النبيّ ﷺ، وحديث ابن عباس، عن ميمونة، وقال: احْتَمَل أن يكون رَوَى ابنُ عباس، عن ميمونة، عن النبيّ ﷺ، ورَوَى ابنُ عباس، عن النبيّ ﷺ، ولم يَذكُر فيه عن ميمونة. انتهى كلام الترمذيّ ﵀ (¬٤).