Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 388

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٢٦) - (باب طهارة جلود الميتة)

ولست بلابسة شيءٍ من الميت، قال: فنحن نصنع لكِ لحافًا مما يُدبَغ، وكرهت أن تلبس من الميتة.

وأخرج أيضًا عن محمد (¬١) قال: كان ممن يَكرَه الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًّا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر.

قال: وقد احتَجَّ بعض القائلين بهذا القول أن الله حَرَّم الميتة في كتابه تحريمًا عامًّا، لم يَخُصَّ منها شيئًا دون شيء، فقال ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الآية [المائدة: ٣]، وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد؛ لأنه لم يَخُصّ شيئًا دون شيء، وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئًا إلا بكتاب أو سنة، لا معارض لها، والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها (¬٢)، ففي حديث معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مَرَّ على شاة لمولاة لميمونة، فقال: "أَلَا استمتعتم بإهابها"، ولم يذكر الدباغ في حديثه، وفي حديث مالك، عن الزهريّ: "هلا استنفعتم بجلدها"، ولم يذكر الدباغ.

واختَلَفوا في إسناد هذا الحديث، فقال ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة، ورُوِي عن الشعبيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، وقال أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: "ماتت شاةٌ لسودة".

فلما اختُلِف في إسناد هذا الحديث، وفي متنه، لم يثبت به حجةٌ، ثم لو لم يَخْتَلف الحديث على ما ذكرناه، وكان حديثًا واحدًا لكان خبرُ ابن عُكَيم ناسخًا له؛ لأنه قال في حديثه: جاءنا كتاب النبيّ ﷺ قبل وفاته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"، مع أن هذا القول قد رُوِي عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم كَرِهوا ذلك، واحتَجَّ ببعض ما ذكرناه أحمد بن حنبل.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 388 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.