Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 442

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٢٧) - (باب التيمم)

عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود ﵄، وحُكِي مثله عن إبراهيم النخعيّ الإمام التابعي وقيل: إن عمر، وعبد الله رجعا عنه، وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة، وإذا صلى الجنب بالتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما حُكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعيّ أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله، ومَن بعده، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره ﷺ للجنب بغسل بدنه إذا وَجَد الماء. انتهى كلام النوويّ ﵀.

وقال ابن المنذر ﵀: وقد احتجّ غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] كان معناه لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافرًا لا يجد الماء، فيتيمم ويصلي. قال: وَرَوينا معنى هذا القول عن عليّ، وابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن يناق، وقتادة.

وبه قال الشافعيّ، والثوريّ، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوامّ أهل العلم من فقهاء الأمصار.

قال: وقد رَوَينا عن عمر، وابن مسعود قولًا، معناه منع الجنب التيمم، وقال النخعيّ: إذا أجنب الرجل، ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتَسَل، وصلّى الصلوات.

قال ابن المنذر ﵀: وبالقول الأول أقول. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح الأقوال هو الذي ذهب إليه الجمهور، من جواز التيمّم للجنب، بل القول بخلافه مهجور، منابذ للأدلّة الصحيحة المشهورة، كحديث عمّار ﵁ المتّفق عليه، وسيأتي في الباب، ومنها: حديث عمران بن حصين الخزاعيّ ﵄ أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم، فقال: "يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ "، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 442 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.