قال: والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء، دالّة على صحة ما قلناه، وقد رَوَينا عن النبيّ ﷺ في هذا المعنى بعينه حديثًا، ثم أخرج من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابي إلى النبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، الرجل يَعزُب ولا يَقدِر على الماء، يجامع أهله؟ قال: "نعم". انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده حجاج بن أرطاة ضعيف، فالأولى الاستدلال بما أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، أن أبا ذرّ ﵁ قال للنبيّ ﷺ: إني أَعْزُبُ عن الماء، ومعي أهلي، فتُصيبني الجنابة، فأصلّي بغير طهور؟ فقال النبيّ ﷺ: "إن الصعيد الطيّب طهورٌ … "، وهو حديث صحيح، صححه الحاكم، وابن حبّان، وغيرهما.
وجه الدلالة أن النبيّ ﷺ أقرّ أبا ذر ﵁ في إصابة الجنابة له من أهله مع أنه ليس معه ماء، فدلّ على أن إتيان أهله لمن ليس معه ماء جائز، فيتيمّم بالصعيد.
والحاصل أن أرجح الأقوال قول من قال: بجواز غشيان الأهل لمن لا يجد الماء، كما رجحه ابن المنذر وغيره؛ لقوّة حجّته؛ فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حدّ المريض الذي يباح له التيمّم:
قال الإمام ابن المنذر ﵀: اختَلَف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فرخّص كثير منهم لمن به القروح، أو الجروح، أو الْجُدَريّ (¬٢)، وخاف على نفسه أن يتيمم، وإن وَجَد الماء.
رَوَينا عن ابن عباس ﵄ رفعه في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾