Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 485

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٢٧) - (باب التيمم)

(ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ) أي على الرجل الْمُسَلِّم (السَّلَامَ) بالنصب على المفعوليّة، وفيه استحباب الطهارة لردّ السلام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي جهيم ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٧/ ٨٢٨] (٣٦٩)، و (البخاريّ) في "التيمّم" (٣٣٧)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٣٢٩)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز التيمّم في الحضر، وقال النوويّ في "شرحه": هذا الحديث محمول على أنه ﷺ كان عادمًا للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة، وبين أن يتسع، ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وحَكَى البغويّ من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلّاها بالتيمم، ثم توضأ وقضاها، والمعروف الأول. انتهى (¬١).

وممن قال بجواز التيمّم في الحضر الإمام البخاريّ ﵀، فقد ترجم في "صحيحه": "باب التيمّم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الوقت"، وكذا الإمام النسائيّ ﵀، فقد ترجم في "سننه": "باب التيمّم في الحضر"، ثم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 485 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.